إحاطة حول تغيير البرلمانيين لانتماءاتهم السياسية
|
الجلسة الخامسة
الولاية التشريعية : 2006/2015
السنة التشريعية الثالثة
جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 12 ماي 2009
عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين:
تغيير البرلمانيين لانتماءاتهم الحزبية انتهاك لقانون الأحزاب
وعلى وزارة الداخلية والعدل التدخل لمنع هذا العبث
دعا رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين المستشار عبد اللطيف أعمو إلى ضرورة تفعيل مسطرة المتابعة في حق البرلمانيين والأحزاب المخالفين للقانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الذين ينتقلون، خلال انتدابهم، من حزب لآخر، وذلك في إحاطة المجلس علما وفقا للمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين،
وفقا للمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحاط السيد رئيس فريق التحالف الاشتراكي المجلس علما حول مسؤولية الدولة تجاه تغيير البرلمانيين لانتماءاتهم السياسية، كما يلي:
نص إحاطة المجلس علما بالصوت والصورة
وفيما يلي النص الكامل لهذه الإحاطة:
الإحاطة التي نود إثارتها تتعلق بمسؤولية الدولة حكومة وقضاء ومسؤولية البرلمان في حماية الفعل السياسي من الانتهاك والتسيب والخروج به وإبعاده عن أهدافه السامية ورسالته الخلاقة.
الأمر يتعلق بانتهاك حرمة قانون الأحزاب السياسية رقم 36.04 الذي صدر بتنفيذه ظهير 14 فبراير 2006، ذلك أن عددا من البرلمانيين الذين ينتقلون اثناء مدة انتدابهم من حزب لآخر دون وازع ضمير أو أخلاق ودون استحضار واجب احترام القانون الذين هم صانعوه. بالرجوع إلى قانون الأحزاب صدر بديباجته، وقليلة هي القوانين التي تصدر بديباجة والتي يقصد منها تقرير المرجعيات وتحديد الأهداف بالنظر إلى أهمية القانون في البناء الهيكلي للدولة وتصحيح مسارها نحو تقوية دورها في دمقرطة المجتمع.
وهكذا، نقرأ في ديباجة قانون 36.04 أن (التوجه العام الذي أطر صياغة هذا القانون يستمد مرجعيته السياسية من الحرص الملكي الكبير ذي المعنى العميق في الإرتقاء بهذا التشريع الجديد ليأتي بإيجابيات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة بما يخدم تطوير الممارسة الحزبية والإنخراط في الورش الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله لإصلاح الحقل السياسي الوطني وإنجاح التحديث المؤسساتي وتحسين المسار الديمقراطي في بلادنا).
ونقرأ فقرة أخرى في ديباجة قانون الأحزاب السياسية (إن القانون الذي يطمح إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن مبرزا على الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكامه وترسيخها عن طريق الإلتزام بتطبيق مضمونه).
ونقرأ في فقرة اخرى (كما يظل الهدف الأساسي من سن هذا القانون الرائد جعل الأحزاب السياسية باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية هيئات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة عبر توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية بما يمكن من تحريك الطاقات ونشر الآمال وفتح الآفاق والإسهام في إنتاج نخب كفؤة متشبعة بقيم الفعالية الإقتصادية والتآزر الاجتماعي وتخليق الحياة العامة وإشاعة التربية الصالحة والمواطنة الإيجابية).
ولتحقيق هذه الأهداف وتيسير مسارها وحصانتها من العبث والإنتهاك نصت المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية عن استثناء لقاعدة حرصت على إبرازها بشكل واضح ألا وهي قاعدة حرية الانخراط والانتماء إلى أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، مع التاكيد على استثناء واضح ومقيد لحرية الانتماء وتأطيرها، يقضي بأنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ان ينخرط في حزب آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد بحسب الحالة لتاريخ الإنتخابات التشريعية العامة، الخاصة بمجلس النواب ومجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات.
هذا التدبير الاستثنائي الذي يقصد منه حصانة العمل السياسي داخل الأحزاب وحصانة الالتزام بارتباطه مع الأوصاف والمقومات التي تم على أساسها اختيار البرلماني من طرف منتخبيه، فالتزم باحترام تلك الأوصاف والمقومات والعمل على تنفيذها، ابى القانون إلا أن يعززها بجزاء صريح وواضح في حالة عدم احترامها، فاعتبرها مخالفة ضمن الجرائم الخاصة، فعاقب عليها بشكل صريح.
وهكذا جاء في المادة 55 من قانون الأحزاب (يعاقب دون الإخلال بتطبيق الاحكام المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20 ألف إلى 100 الف درهم، الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المادة 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد).
فالعقوبة لا تنحصر على البرلماني الذي غير حزبه أثناء انتدابه بل تمتد إلى الحزب الذي قبل عن عمد انخراط هذا الأخير فيه لعلمه بان حرية الإنتقال من حزب لآخر اثناء الإنتداب منعها القانون. والذي نلاحظه اليوم أن عددا كبير من البرلمانيين ينتقلون من حزب لآخر، وأن عددا من الأحزاب لا تتورع في قبول من دق أبوابها من البرلمانيين دون قيد او شرط، منتهكين بذلك حرمة القانون ومعرضين مصداقية الأحزاب السياسية للانتهاك وهم بذلك يساهمون في تيئيس المواطنين بدل تحفيزهم للعمل السياسي النبيل ،ويبعدوهم عن المشاركة ويساهمون في تأزيم العمل السياسي وتعميق أزمة الثقة بين المجتمع وطبقاته السياسية.
أكثر من ذلك ظهر نوع من الكليانية إلى درجة التباهي في الإستقطاب في صفوف البرلمانيين بمختلف الوسائل، كأن البلد لاتنظمها القوانين، والترويج إلى أنماط من الأحزاب مستوردة عبر بعض الدول المشرقية والمغربية وحتى الأوربية، ناسين أن المغرب دولة تعددية ومتنوعة وان دستوره واضح في منع الحزب الوحيد، متناسن أن المغرب راكم رغم كل ما يقال تجربة رائدة في مجال التعدد الحزبي دون أن يكون ذلك مانعا من بناء ثقافة التوافق والتحالف حول مشاريع وطنية ومجتمعية.
لذلك نرى أن من واجب وزارة الداخلية باعتبارها الساهرة على الأمن السياسي الانتخابي وحماية الأحزاب السياسية، أن تبادر إلى منع هذا العبث والمبادرة إلى فتح تحقيق لتمكين السلطات القضائية من إجراء متابعات بالمخالفات المنصوص عليها في قانون الأحزاب وإصدار أحكام بالغرامات. كما نرى انه من واجب وزير العدل أن يأمر النيابة العامة بفتح تحقيق حول كل المخالفات والانتهاكات التي تمس بقانون الأحزاب السياسية ،وتحريك الدعاوى العمومية ضد البرلمانيين والأحزاب السياسية طبقا للمادة 5 و55 من قانون الأحزاب، مع العلم أن الأمر يتعلق بقانون خاص يطبق على البرلمانيين، ومن تم لايمكن الإحتماء في تطبيقه بمبدأ الحصانة البرلمانية.
صدر بيومية “بيان اليوم” – الخميس 14 ماي 2009 – العدد: 5739 – الصفحة 03
أضف تعليقاً