قانون التصريح بالممتلكات أمام لجنة ثلاثية بمجلس المستشارين
مقال صادر ب “بيان اليوم”الخميس 29 مارس 2007عدد 5106
قانون التصريح بالممتلكات أمام لجنة ثلاثية
بمجلس المستشارين
للمرة الثانية لم تتمكن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين من مناقشة القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، حيث برزت في اجتماع أول أمس الثلاثاء نفس النقط الخلافية التي أرجأ بسبها الشروع في مناقشة هذه القوانين منذ إحالتها لأول مرة على اللجنة.
وهكذا فقد طرح مجموعة من المستشارين سؤال غاية الحكومة من طرح هذه القوانين بشكل منفصل ومتفرق وعدم جمعها في إطار مدونة تضم جميع الملزمين، على اعتبار أن المنهجية التي تأطر عمل الحكومة في تعاطيها مع مجموعة من القوانين خلال السنين الأخيرة، تعتمد على تجميع العديد القوانين التي كانت مشتتة في مدونات جامعة كمدونة الأسرة ومدونة الشغل ومدونة القانون الجنائي… كما طرح بعض المستشارين مسألة المساواة بين المواطنين، في إشارة إلى استثناء الوزراء من التصريح بممتلكاتهم خاصة في ظل عدم تفعيل قانون سنة 1992 هذا بالإضافة إلى ضرب ما وصفوه مبدأ فصل السلط، وفي هذا السياق كان مصدر برلماني قد ذكر لبيان اليوم أن هذا المبدأ تعرض لانتهاكات كثيرة سواء في مواجهة السلطة التشريعية، معتبرا أن هذه القوانين المعروضة على المجلس، خلال هذه الدورة، فيها نوع من المس باستقلالية السلطات وأن هذا التصرف لا يلائم العمل من أجل بناء الديمقراطية.
ورد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي على انتقادات أعضاء اللجنة بأن التصريح بالممتلكات في الدول الديمقراطية هو إجراء عادي، يروم تحصين المسؤولين أمام الرأي العام في ممارستهم لمهام الموكولة لهم وذهب سعد العلمي إلى القول بأن التصريح بالممتلكات في تلك الدول الديمقراطية تكتسي طابع العلنية وتنشر للعموم. ودافع الوزير عن أعضاء الحكومة مشيرا إلى أنهم لا يقبلون استثنائهم من مبدأ التصريح بممتلكاتهم معتبرا أن قانون 92 جاء في ظرفية سياسية معينة، وتعوزه الآليات الكفيلة بتطبيقه.
وفسر بنعبد الله أحد المسؤولين بالأمانة العامة للحكومة عدم تجميع القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في قانون واحد، كون هذه النصوص تختلف طبيعتها حسب وضعية كل فئة من الفئات المعينة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بالنسبة لهذه القوانين هو إجبارية التصريح بالممتلكات، وأن عدم توحيدها هو ناتج عن اختلاف نوعية الملزمين بالتصريح و ذلك طبقا لمبدأ فصل السلط الذي ينص عليه الدستور، و ذكر بنعبد الله في هذا الصدد أن أعضاء الحكومة يخضعون للظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، وهو اختصاصات الملك، في حين أن وضعية أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتم بموجب قانون تنظيمي، كما أن وضعية المجلس الدستوري تخضع كذلك لقانون تنظيمي طبقا للفصل 80 من الدستور، وبالنسبة للقضاة والموظفين فإن المادة 46 من الدستور تنص على أن القانون يختص بالنظام الأساسي للقضاة و بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأضاف أن أعضاء المجالس الجماعات المحلية لا يمكن فرض واجبات على عاتقهم مصحوبة بجزاءات تتمثل في تجريدهم من صفة أعضاء منتخبين إلا بموجب قانون.
نشير إلى أن أعضاء لجنة العدل والتشريع خلال اجتماع الثلاثاء اتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية تضم جميع رؤساء الفرق وممثلين عن كل مجموعة نيابية فضلا عن الحكومة لتدارس أهم التعديلات الممكن إدخالها على المشاريع المذكورة وذلك قبل بدء المناقشة العامة. وتهم هذه المشاريع المعروضة على اللجنة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الدستوري، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب والآخر بمجلس المستشارين، وكلها مشاريع قوانين تهدف إلى إقرار مبدأ التصريح بالممتلكات على اختلاف أشكالها بالإدارة العمومية والهيئات المنتخبة والسلطات القضائية.
محمد حجيوي
أضف تعليقاً