الحصانة البرلمانية: إلى متى الارتباك؟
صدر مقال باللغة الفرنسية بجريدة لافي إيكو المغربية لأسبوع 29 أبريل – 5 ماي 2011، أدرج صاحب المقال ضمن مادته رأي عبد اللطيف أعمو حول الحصانة البرلمانية.
ونظرا لأهمية المادة الاعلامية، نورد أسفله ترجمة كاملة للمقال باللغة العربية.
الــبرلمان
الحصانة البرلمانية: إلى متى الارتباك ؟
أربع قضايا كان فيها برلمانيون طرفا هي حاليا قيد التحقيق أو المحاكمة.
خلال سنة 2010، حوالي ثلاثين برلمانيا كانوا طرفا في قضايا معروضة على المحاكم.
منذ عام 1962، أيد البرلمان حالة واحدة فقط لرفع الحصانة على برلماني.
يوم الخميس 28 أبريل ، سيكون على محكمة الاستئناف بسلا الشروع في البث في إحدى القضايا التي أثارت الكثير من النقاش في السنوات الأخيرة، وهي قضيــــة الــتعاضدية العامة لــــــموظفي الإدارة العمومية ( MGPAP ). هذا الإهتمام الفائق يكمن أساسا في وضع البرلماني الذي يتمتع به أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو رئيس مجلس إدارتها محمد الفراع.
حكم على هذا الأخير ابتدائيا، في مطلع نيسان / أبريل، بالسجن لمدة 4 سنوات، منها 30 شهرا مع إيقاف التنفيذ. ورغم ذلك، ما زال البرلماني عن الصويرة مستمرا في ممارسة أنشطته كبرلماني وكعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وعلى غرار زملائه البرلمانيين، ما زال يقدم اقتراحاته ويساهم بإدخال تعديلات على التشريعات المقدمة أمام اللجنة.
بالنسبة للمواطن العادي، يعتبر هذا استفزازا. ومع ذلك، فمن الناحية القانونية، فإن موقف المعني لا يشكل انتهاكا للقانون. لسبب وجيه، يشرح عبد الواحد الأنصاري، وهو محام وعضو حزب الاستقلال ونائب رئيس اللجنة، “أن البرلماني يظل بريئا، حتى تعلن إدانته بصفة نهائية وغير قابلة للإلغاء، وبعبارة أخرى، فعلينا أن ننتظر قرار محكمة الاستئناف، بناء على طلب من دفاع المتهم، ثم قرار محكمة النقض، إذا قدم الطعن بالنقض، ليتم رفع الستار عن هذا الغموض”.
فالقضية وضعت في الواجهة مناقشة مسألة الحصانة البرلمانية، على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة مع مفهوم الحصانة. فالبرلماني، ممثل الصويرة في الغرفة الأولى، محمد الفراع، انتخب تحت لواء تحالف اليسار الديمقراطي، بعد أن “غازل” لبعض الوقت حزب الاستقلال، قبل أن ينضم إلى الحزب الليبرالي، ليس بالمناسبة البرلماني الوحيد المتابع في قضايا متداولة بالمحاكم. فهناك برلمانيين اثنين آخرين من مجلس النواب ومستشارا بالغرفة الثانية متابعين في قضايا متعلقة بتبدير أموال عمومية واختلاس المال العام، وهي حاليا قضايا قيد التحقيق. ويتعلق الأمر ببرلمانيي سلا ، نور الدين الأزرق (التجمع الوطني للأحرار) وادريس السنتيسي (الحركة الشعبية) ومحمد كريمن، مستشار برلماني عن حزب الاستقلال ، والذي غادره قبل بضعة أشهر، وهو حاليا رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالغرفة الثانية.
نعم للحماية، لا للامتياز
في سنة 2010 وطبقا لإحصاءات غير رسمية، فقد تمت متابعة البرلمانيين قضائيا في أكثر من ثلاثين قضية. ومصادر من وزارة العدل تتحدث عن 36 حالة تتعلق أساسا بإصدار شيكات بدون رصيد وتبذير المال العام. وفي جميع هذه الحالات، فإن إدارة الشؤون الجنائية بوزارة العدل، تقول ذات المصادر، قد تلقت طلبات من النيابة العامة للإسراع بإنجاز مسطرة رفع الحصانة، لكن لا شيئ من هذا قد يتحقق فعليا.
وفي حالة الفراع والنواب الثلاثة المعنيين حاليا، وعلى الرغم من اهتمام الصحافة بالأمر، فإن أي إجراء رسمي لم يتم الشروع فيه. هذا على الأقل ما أفادت به مصادر مقربة في مكاتب كل من مجلسي البرلمان. “حسب علمي، لم يقدم أي طلب رفع للحصانة إلى البرلمان إلى يومنا هذا بخصوص محمد الفراع ” يصرح عبد الواحد الأنصاري، نائب رئيس لجنة العدل في البرلمان. أكثر من ذلك، فالمعني بالأمر ، وهو الذي لم يتوقف عن الإجهار ببراءته، لم يواجه متهميه بالحصانة تهربا من المتابعة القضائية.
“إن رفع الحصانة هو نقاش غير مجدي، لأن النصوص واضحة. ولكن يستمر البرلمانييون أنفسهم، وكذلك جزء من الرأي العام في إبقاء الغموض والالتباس سيد الأمر ” يقول عبد اللطيف أعمو، المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية وعضو لجنة العدل بالغرفة الثانية. ويضيف أعمو قائلا ” أولا، الحصانة ليست امتيازا شخصيا يمنحه البرلمانيون لأنفسهم.
فهي تقتصر على ممارستهم لوظيفة تمثيل الأمة، وهذا يعني حقهم في ممارسة حرية التعبير “.
ذات البرلماني يرى أن القانون واضح، فإما أن يكون النائب أو المستشار البرلماني المشتبه فيه متابعا، ويكون على النيابة العامة متابعة الإجراءات، أو أن يكون بريئا، وفي هذه الحالة، لا يجوز إزعاجه وإخضاعه للمتابعة. ويختم أعمو قائلا “يجب تطبيق القانون”.
قضية إجراءات أو ضعف إرادة الدولة؟
في الواقع، هناك نوعان من الحصانة: الحصانة الموضوعية، وهي التي تغطي وجهات النظر والآراء، وتصرفات البرلمانيين خلال ممارسة ولايتهم التشريعية، ثم الحصانة الإجرائية، هذه الأخيرة تمنع اعتقال أو احتجاز البرلماني حتى لو شارك في جرم أو أزمة، طالما لم يتم إلقاء القبض عليه متلبسا. ولا بد من القول أنه في كلتا الحالتين، وحتى لو تم إعمال المتابعة، فإنه ليس من السهل أجرأة رفع الحصانة البرلمانية، نظرا لتعقيدها وبطئها.
فمنذ سنة 1962، تاريخ ولادة البرلمان الحديث في المغرب، لم يتم فتح مسطرة متابعة ورفع الحصانة البرلمانية وإكمال الإجراءات إلى آخرها إلا في حالة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 1999 ويتعلق الأمر بمحمد الصغير، وهو برلماني سابق ممثل لتارودانت عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية (MDS)، والذي تورط في قضية إصدار شيكات بدون رصيد. حيث صوت البرلمان على رفع حصانته البرلمانية.
ومنذ ذلك الحين، توصل البرلمان بطلبات أخرى لرفع الحصانة، لكنها ظلت دون جواب. كما تعثرت كل هذه المبادرات، التي تعد بالعشرات، على صخرة صلبة من “التضامن البرلماني”. لأن كل البرلمانيين، في واقع الأمر، هم من يقررون، وفقا لتفسير متحيز للمادة 39 من الدستور (انقر هنا)، إذا كان سيتم متابعة أحد زملائهم قضائيا أم لا ، وخلال فترة ولايته. ولكن الوضع مختلف تماما اليوم. ففيما تطالب الغالبية العظمى من الشعارات المرفوعة في الشارع بقطع الطريق نهائيا أمام الفساد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب، فمثل هذا الوضع غير منطقي إلى حد ما. “ففي إطار مكافحة الإفلات من العقاب، يجب علينا تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية ضد البرلمانيين المشتبه فيهم في القضايا المعروضة أمام المحاكم. وإنه أصبح من غير المقبول، وبالتحديد في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، أن يظل ممثلو الأمة الذين يشرعون نيابة عنها متابعين في القضايا المعروضة على المحاكم. على البرلماني أن يظل نظيفا لا تشوبه شائبة “، يقول عبد الواحد الأنصاري. ولا تنقص القضايا التي يتابع فيها برلمانيون إما لديون غير مؤداة، أو للتزوير و التزييف، أو إصدار الشيكات بدون رصيد والاختلاس. وجاءت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) وللمجلس الأعلى للحسابات لتضيف إلى هذه القائمة حالات الاختلاس والرشوة.
فإذا لم تباشر أي إجراءات رفع الحصانة، وعلى الأقل فيما يخص البرلمانيين الأربعة المشار إليهم “، فلأن الحكومة، ولا سيما وزارة العدل، لم تقم بعملها”، يقول الحبيب شوباني، عضو حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للجنة العدل. مضيفا “أنها بالتأكيد مسألة إرادة حكومية لمكافحة الفساد”. وهكذا، ففي رأي النائب الإسلامي، كلما كانت هناك حالة تلبس أو كان برلماني طرفا في قضية ما تؤدي إلى دعوى قضائية، يجب أن تقام الدعوى وتجتمع لجنة البت في طلب رفع الحصانة وتؤدي وظيفتها. ويرى هذا النائب البرلماني، أن المسألة ليست في النصوص أو في تأويلها. ففي هذا الصدد، فإن القانون 17.01 (انقر هنا) الذي ينظم ممارسة هذا الحق الوارد في المادة 39 من الدستور واضح. ويرى عبد الواحد الأنصاري من جهته أنه ينبغي، بالعكس، تعديل هذا النص في اتجاه مرونة أكبر وسهولة في الإجراءات. ويضيف “إن الظروف التي يجتازها المغرب حاليا تقتضي ذلك”. وهذا شيء لا يبدو سهلا، بالنظر إلى أن مناقشة هذا القانون قد استهلكت أربع سنوات. ولأجل إخراجه من البرلمان ، اضطرت الحكومة، واضعة المشروع، للقيام بحملة ضغط قوية.
فصل في الدستور وقانون، ولا يزال الغموض قائما
وزارة العدل، أيام كان عمر عزيمان على رأسها، ذهبت حينها إلى حد نشر أرقام ، أقل ما يقال عنها أنها مخجلة، وصدرت وقتها في لافي إيكو (www.lavieeco.com). وهكذا، بين عامي 1998 و 2002 ، صنفت مئات من الحالات التي كان فيها أعضاء مجلسي البرلمان طرفا في الدعوى. وتفيد المعطيات أن 48 تحقيقات أوليا أفضوا إلى تورط برلمانيين. هذا، بالإضافة إلى 51 ملفا تمت أحالتها على المحاكم، والتي تؤكد تورط ممثلي الأمة. واعتمد القانون في نهاية المطاف في عام 2004 بعد إحالته على المجلس الدستوري. لكنه لم ينفذ قط خلال السنوات الست التي تلت اعتماده.
ويعتقد عبد اللطيف أعمو “أنها مشكلة عامة تحيل على خلل في نظام الحكامة. فلا يمكن للوكيل العام للملك المضي قدما في مسطرة رفع الحصانة ضد عضو في البرلمان دون أن يتلقي تعليمات بذلك”. وبالتالي، فالأمر ليس مسألة نصوص فحسب. وعلى الرغم من ذلك، فبعض الأحزاب السياسية تعتقد أن المسألة تستدعي حسما نهائيا، من خلال توضيح النص الدستوري. وهكذا فأحزاب مثل الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية أو التجمع الوطني للأحرار عادت لطرح الأمر ضمن المقترحات التي قدمتها الى لجنة مراجعة الدستور. فالحركة الشعبية تطلب تعريفا واضحا ودقيقا لمفهوم الحصانة، فيما يدعو التجمع الوطني للأحرار إلى أن يتم التنصيص في الدستور على أن الحصانة لا تطبق في دعاوى الحق العام. ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة، في ذات الوقت، أن يتم التنصيص صراحة وبوضوح في القانون الأسمى أن الحصانة البرلمانية تقتصر على الآراء التي يعبر عنها أعضاء البرلمان أثناء ولايتهم التشريعية. ومرة أخرى، يتضح، وبشكل رئيسي، وفي جميع المجالات، أن تنفيذ النصوص هو الذي يطرح الإشكال. ولكن اللهجة قوية هذه المرة، فجميع المغاربة متساوون أمام القانون، والمراوغة، والتبذير وإساءة استخدام المال العام لن يبقى دون عقاب. وعلى الأقل ليس في مغرب ما بعد 9 مارس 2011. والدولة ملتزمة بذلك.
القانون: الحصانة، من المعني بالحماية، ولماذا؟
المادة 39 من الدستور (انقر هنا) واضحة. ” لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك “. كما لا يمكن ” ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة “. وتنص المادة نفسها بأنه ” لا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب” .
وعلى الرغم من وضوح النص، فوزارة العدل عقدت العزم على رفع الالتباس، بتمرير قانون يوفر المزيد من التدقيق في مضمون الحصانة. وهنا تم التأكيد من جديد على أن الحقائق المرتبطة فقط بممارسة الولاية التشريعية هي التي تسري عليها الحصانة البرلمانية.
الإجراء : رفع الحصانة، كيف تتم؟
كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية.
إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.
يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.
إن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية محددة للغاية. وهي تنفذ بناء على طلب من النيابة العامة، حيث يرفع وكيل الملك الطلب إلى مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل التي تحيله على وزير العدل. هذا الأخير، وكما هو منصوص عليه في النظام الداخلي (لمجلس النواب) و (لمجلس المستشارين)، يرفعه إلى رئيس الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني المتابع بمجلس النواب. فالمادة الثانية من قانون 01. 17 تنص على أنه: ” كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
وللبت في هذه الطلبات، تشكل على مستوى كل غرفة “لجنة الحصانة”، يعهد إليها بفحص طلبات إيقاف حالة الإعتقال، والتدابير السالبة للحرية أو المقيدة لها أو القاضية بمتابعة برلماني قضائيا. وتتكون اللجنة، على قاعدة التمثيل النسبي للفرق بالغرفة البرلمانية المعنية، من ثلاثة عشر عضوا، بما في ذلك رؤساء الفرق. وتستمع اللجنة إلى العضو المعني، والذي لديه الحق في أن يكون ممثلا من طرف أحد زملائه لبسط وجهة نظره قبل البت في الطلب. وتنص المادة 90 من القانون الداخلي للغرفة الأولى على أنه ” في حالة رفض الطلب من قبل الغرفة البرلمانية، فلا يقبل تقديم أي طلب جديد يهم نفس الوقائع، إلا إذا توفرت معطيات جديدة”. كما توقع القانون المسار العكسي. حيث يمكن للبرلماني المعني أن يحتج بالحصانة البرلمانية لتفادي الاعتقال.
أما المادة 92 من النظام الداخلي فتنص على أنه “يتم تقديم طلب إيقاف أشكال الاعتقال أو المتابعة القضائية في حق عضو من أعضاء البرلمان ، كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 39 من الدستور، إلى مجلس النواب من طرف البرلماني المعني أو من يمثله. ويحيل مكتب مجلس النواب على الفور الطلب على لجنة الحصانة البرلمانية “.
الطاهر أبو الفرح
La vieéco
ترجمة : الحسن المنقوش
للإطلاع على النص الأصلي للمقال
Immunité parlementaire:Jusqu’à quand la confusion?
أضف تعليقاً